الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: علل الحديث ***
1186- وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ نَمِرَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَلا أَمْتَنِعُ مِنَ النِّسَاءِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَكَيْفَ لَكَ بِأَقْدَارٍ قَدْ قُدِّرَتْ، وَأَقْلامٍ قَدْ جَفَّتْ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. 1187- وَسَمِعْتُ أَبِي، وَذَكَرَ حَدِيثًا: رَوَاهُ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ امْرَأَةَ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي شَرَطْتُ لِزَوْجِي أَنْ لا أَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ ذَلِكَ لا يَصْلُحُ. فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ، رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّهِ، أَوْ عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. 1188- وَسَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ، وَحَدَّثَنَا عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ. فَقَالَ: أَبُو نُعَيْمٍ أَخْطَأَ فِيهِ. فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ الْحَكَمُ، عَنْ عَلَيٍّ قَوْلَهُ. 1189- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْعَفِيفَةُ الْغَلِمَةُ. فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: إِنَّمَا يَرْوُونَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَزَيْدُ بْنُ جُبَيْرَةَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ. 1190- سألتُ أبي، عن حديثٍ، رواه بقية عن شعبة بن الحجاج، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عَبد الرحمان بن ابزي، عن أَبيه أن داود النبي قال صلى الله عليه وسلم لابنه سليمان اعلم أن المرأة الصالحة لزوجها كالملك المتوج بالتاج المخوص بالذهب فاعلم أن المرأة السوء لزوجها كحامل الثقل على الشيخ الضعيف فسَمِعْتُ أَبِي يقول هذا خطأ، إنما هو: أبو إسحاق، عن عَبد الرحمان بن ابزي فقط ليس فيه ابوه. قال أبو محمد روى الأعمش والثوري، عن أبي إسحاق، عن عَبد الرحمان بن ابزي قوله كما. قاله أبي- رضي الله عنه. 1191- وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ، وَاخْتُلِفَ عَلَى خَالِدٍ فِي الرِّوَايَةِ: فَرَوَى عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَظْهِرُوا النِّكَاحَ. وَرَوَى الْقَعْنَبِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحِيحُ كَمَا رَوَاهُ الْقَعْنَبِيُّ، وَخَالِدٌ الحديث. 1192- وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ بَقِيَّةُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ زَوْجَتُهُ مُوَافِقَةً، وَأَوْلادُهُ أَبْرَارًا، وَإِخْوَانُهُ صَالِحِينَ، وَأَنْ يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. 1193- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الدَّعْوَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَمَا زَادَ فَهُوَ رِبًا. فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ الْحَسَنُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلٌ. 1194- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ حَدَّثَنَا بِهِ يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ الأَصْبَهَانِيُّ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الأَشْهَبِ، وَجَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، وَحَمَّادِ بْنِ نَجِيحٍ، وَسَلْمِ بْنِ رَزِينٍ، وَصَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نَظَرْتُ فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءُ، وَنَظَرْتُ فِي النَّارِ، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ. فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَرْوِي: عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَبَعْضُهُمْ يَرْوِي: عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلا أَعْلَمُ وَاحِدًا مِنْهُمْ يَجْمَعُ: عَنْ أَبِي رَجَاءٍ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ: أَبُو الأَشْهَبِ جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانَ، وَحَمَّادُ بْنُ نَجِيحٍ، وَصَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، فَإِنَّهُمْ يَرْوُونَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لا يَذْكُرُونَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ. وَأَمَّا سَلْمُ بْنُ رَزِينٍ فَإِنَّهُ يَرْوِي عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَأَمَّا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، فَلا أَدْرِي كَيْفَ يَرْوِي، فَإِنَّهُ لَمْ يَقَعْ عِنْدَنَا، فَهَذَا عِلَّةُ هَذَا الْحَدِيثِ. وَرَوَى أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، فَإِنَّهُمَا رَوَيَا عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَرَوَى قَتَادَةُ، وَعَوْفٌ الأَعْرَابِيُّ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. 1195- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هَانِئٍ، وَأَبُوهُ أَبُو هَانِئٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيفَةَ قَاضِي أَصْبَهَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّهُ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُمْسِكَ أَرْبَعًا. فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ. 1196- سألتُ أبي، عن حديثٍ، رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة، عن يونُس الجرمي عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا ونازعت إليه امرأة في ولدها وعمر معها ابنان لها أحدهما أكبر من الآخر فخير علي الاكبر منهما وقال للاصغر هذا اذا بلغ مثل هذا خير فسَمِعْتُ أَبِي يقول هذا خطأ، إنما هو: يونس الجرمي عن علي بن عمارة عن علي. قلتُ لأَبي: الخطأ ممن هو من شعبة أو من أبي داود قال: لا أدري وكان أكثر خطأ شعبة في اسماء الرواة. 1197- وَسُئِلَ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ: يَرْوِيهِ شُعْبَةُ، وَأَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ: فَقَالَ شُعْبَةُ عَنِ الأَغَرِّ بْنِ سُلَيْكٍ، وَقَالَ أَبُو الأَحْوَصِ عَنِ الأَغَرِّ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ عَلَيٍّ: ثَلاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى: الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْغَنِيُّ الظَّلُومُ، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ. قِيلَ لأَبِي: أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟ قَالَ: شُعْبَةُ أَحْفَظُ. 1198- وَسَأَلْتُ أَبِي، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ عَائِشَةَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ مِنْ بَنَاتِهِ، جَلَسَ إِلَى خِدْرِهَا، فَقَالَ: إِنَّ فُلانًا يَذْكُرُ فُلانَةً فَإِنْ هِيَ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا، وَإِنْ هِيَ نَقَرَتِ السِّتْرَ فَهَكَذَا الْحَدِيثُ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خَطَأٌ، رُوِيَ عَنْ يَحْيَى، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالا: هَذَا الصَّحِيحُ. قَالَ أَبِي: وَكَانَ أَيُّوبُ قَدِمَ بَغْدَادَ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ كُتُبُهُ، وَكَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ عَلَى التَّوَهُّمِ، فَيَغْلِطُ وَأَمَّا كُتُبُهُ فِي، فَهِيَ صَحِيحَةٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. 1198م- وَسَأَلْتُ أَبِي، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَلا تَتَزَوَّجُ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَهُنَّ غَيْرَةٌ. قَالا جَمِيعًا: هَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلٌ. وَسَمِعْتُ أَبِي بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: حَدِيثُ بِشْرِ بْنِ السَّرِيِّ خَطَأٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ الْحَدِيثَ. 1199- وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ، وَحَدَّثَنَا بِهَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ بِطُرُقٍ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلانُ بْنُ سَلَمَةَ، وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَخْتَارَ أَرْبَعًا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الأُوَيْسِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ أَسْلَمَ، وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ: أَمْسِكْ أَرْبَعًا، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ. فَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ، يَقُولُ: مُرْسَلٌ أَصَحُّ. 1200- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَابْنُ عُلَيَّةَ، وعيسى بن يونس، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قِصَّةِ غَيْلانَ بْنِ سَلَمَةَ حَيْثُ أَسْلَمَ، وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُمْسِكَ أَرْبَعًا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ أَبِي: هُوَ وَهْمٌ، إِنَّمَا هُوَ الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي سُوَيْدٍ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. وَرَوَاهُ عُقَيْلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: بَلَغَنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبِي: وَهَذَا أَيْضًا وَهْمٌ، إِنَّمَا هُوَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. 1201- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْغَيْلِ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهِ، وَقَالَ: لَوْ كَانَ ضَارًّا أَحَدًا لَضَارَّ فَارِسَ، وَالرُّومَ. قَالَ أَبِي: الْغَيْلُ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ. قُلْتُ لأَبِي: فَإِنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الْغَيْلَةِ. قَالَ أَبِي: الصَّحِيحُ مُرْسَلٌ، وَأَصْحَابُ ابْنِ جُرَيْجٍ لا يَقُولُونَ: ابْنُ عَبَّاسٍ، فَلا أَدْرِي الْخَطَأَ مِنْ مَرْوَانَ أَمْ مِنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ. 1202- سألتُ أبي وأبا زُرْعَةَ، عن حديثٍ، رواه ابن فضيل عن عطاء ابن السائب، عن عَبد خير، عن عَبد الله قال أتي عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها فمات قبل أن يدخل بها فقال عبد الله هذا أمر ما سمعت فيه بشيء وذكرت لهما الحديث فقالا رواه جرير عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال أتي عبد الله وهو أشبه. 1203- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ. وَرَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ. قُلْتُ: أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟ قَالَ أَبِي: قَتَادَةُ أَحْفَظُ مِنْ أَشْعَثَ، وَأَحْسَبُ الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحَيْنِ، لأَنَّ لِسَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قِصَّةً فِي سُؤَالِهِ عَائِشَةَ عَنْ تَرْكِ النِّكَاحِ، يَعْنِي: التَّبَتُّلَ. 1204- سألتُ أبي، عن حديثٍ، رواه الاجلح عن الشعبي، عن عَبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إِن عليا أفتى باليمن في ثلاثة وقعوا على جارية فولد بينهم ولد الحديث. فقال أبي قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا والصحيح حديث سلمة بن كهيل. 1205- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ عَلَى مَائِدَةٍ يَشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرَ، وَأَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا. قَالَ أَبِي: هَذَانِ الْحَدِيثَانِ خَطَأٌ، يَرْوِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ هَكَذَا، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ. أَمَّا حَدِيثُ: نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَعَلَى خَالَتِهَا فَإِنَّ عُقَيْلا رَوَاهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ أَشْبَهُ. وَأَمَّا قِصَّةُ الْمَائِدَةِ فَهُوَ مُفْتَعَلٌ، لَيْسَ مِنْ حَدِيثِ الثِّقَاتِ. 1206- وَسَمِعْتُ أَبِي، وَذَكَرَ حَدِيثًا: رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ. قَالَ أَبِي: هَذَا خَطَأٌ، أَخْطَأَ فِيهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ، إِنَّمَا هُوَ ابْنُ الْهَادِ، عَنْ عَلَيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هَرْمِيٍّ، عَنْ خُزَيْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. 1207- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ خَالِهِ: أَنَّ رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، أَوِ امْرَأَةَ ابْنِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَتَلَهُ. فَقُلْتُ لأَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، كَمَا ذَكَرْتُ. وَحَدَّثَنَا الأَشَجُّ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، وَمَعَهُ لِوَاءٌ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ آتِيهِ بِرَأْسِهِ. فَقَالَ أَبِي: وَهَمَا جَمِيعًا، إِنَّمَا هُوَ كَمَا رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنْ خَالِهِ أَبِي بُرْدَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: عَنْ عَمِّهِ أَبِي بُرْدَةَ. 1208- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ. قَالَ أَبِي: الْحَدِيثُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ، وَقَدْ رَوَاهُ مَنْدَلٌ أَيْضًا. قُلْتُ: فَحَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عِمْرَانَ هَذَا الْحَدِيثَ، هَذَا الْمِقْدَارَ مِنَ الْمَتْنِ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عِمْرَانَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَزَادَ فِيهِ: وَانْكِحُوا الأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ. قَالَ أَبِي: الْحَارِثُ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. وَقُلْتُ لأَبِي: وَرَوَاهُ أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: انْكِحُوا الأَكْفَاءَ، وَاخْتَارُوا لِنُطَفِكُمْ الْحَدِيثَ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ، لا يَحْتَمِلُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ هَذَا. قُلْتُ: فَمِمَّنْ هُوَ؟ قَالَ: مِنْ رَاوِيهِ. قُلْتُ: مَا حَالُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ يَعْلَى؟ قَالَ: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ.
1209- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ. فَقَالَ أَبِي: سَأَلْتُ أَبَا الْوَلِيدَ الطَّيَالِسِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: مَا تَصْنَعُونَ بِهَذَا؟ هَذَا خَطَأٌ. قُلْنَا: وَمَا الصَّحِيحُ يَا أَبَا الْوَلِيدِ؟ قَالَ: مَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبِي: فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ حَدَّثَ بِهِ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيسِيُّ، عَنِ الْحَكَمِ. فَلَمْ يُبَالِ بِهِ، وَلَمْ يُحَدِّثْنَا بِهِ. قُلْتُ لأَبِي: وَمَا الصَّحِيحُ عِنْدَكَ؟ قَالَ: حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ. قُلْتُ: فَإِنَّ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ يُحَدِّثُ بِهِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ أَبِي: نَقَصَ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ رَجُلا، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ. قِيلَ لأَبِي: فَإِنَّ عَفَّانَ حَدَّثَهُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ: اخْتَصَرَ عَفَّانُ مِنَ الْحَدِيثِ شَيْئًا. 1210- وَسَأَلْتُ أَبِي، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَأَبَانٌ، فَقَالا عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرَوَاهُ هَمَّامٌ، وَهِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، فَقَالُوا عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الْوَلِيَّانِ، فَهُوَ لِلأَوَّلِ. فَقَالا: عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصَحُّ، لأَنَّ ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ حَدَّثَ بِهِ قَدِيمًا، فَقَالَ: عَنْ سَمُرَةَ، وَبآخِرَةٍ شَكَّ فِيهِ. 1211- وَسَأَلْتُ أَبِي، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ جَعْفَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا الْحَدِيثَ. فَقَالَ أَبِي، وأَبُو زُرْعَةَ: رَوَاةُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهَذَا أَصَحُّ الْحَدِيثَيْنِ: زَادَ فِيهِ رَجُلا. قَالَ أَبِي: أَضْبَطُ النَّاسِ لِحَدِيثِ ثَابِتٍ، وَعَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، بَيَّنَ خَطَأَ النَّاسِ. 1212- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ:، رَوَاهُ مُوسَى بْنُ خَلَفٍ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ:. قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: وَأَحْسَبُهُ عَنْ أَنَسٍ. وَقَالَ: مُوسَى، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ ابْنَتَانِ، أَوْ ثَلاثَةٌ، كُنْتُ أَنَا، وَهُوَ كَهَاتَيْنِ الْحَدِيثَ. قَالَ أَبِي: رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَثْبَتُ النَّاسِ فِي ثَابِتٍ، وَعَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ. 1213- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو قُتَيْبَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا خَطَبَهَا، قَالَ لَهَا: إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي، وَإِنْ شِئْتِ زِدْتُ فِي مَهْرِكِ، وَزِدْتُ فِي مُهُورِهِنَّ. قَالَ: كَذَا رَوَاهُ أَبُو قُتَيْبَةَ، وَالنَّاسُ يَرْوُونَ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لأُمِّ سَلَمَةَ: الْحَدِيثَ، وَهُوَ أَشْبَهُ. قَالَ أَبِي: لَوْ صَحَّ هَذَا الْحَدِيثُ كَانَ الزِّيَادَةُ فِي الْمَهْرِ جَائِزًا. 1214- وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلا عَلَى عَمَّتِهَا. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ هَمَّامٌ، عَنْ يَحْيَى نَفْسِهِ. 1215- سألتُ أبي وأبا زُرْعَةَ، عن حديثٍ، رواه سفيان واسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي ليلى الكندي قال: قال سلمان لا نؤمكم ولا ننكح نساءكم. قال أبو محمد ورواه شعبة، عن أبي إسحاق عن أوس بن ضمعج عن سلمان قلت ايهما الصحيح قالا سفيان احفظ من شعبة وحديث الثوري أصح. 1216- وَسَأَلْتُ أَبِي، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ. قَالَ أَحْمَدُ: ثُمَّ إِنَّ أَبَا عَوَانَةَ قَالَ يَوْمًا: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قُلْتُ لأَحْمَدَ بْنِ عَبْدَةَ: سَمِعْتُ أَبَا عَوَانَةَ يَذْكُرُ هَذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ حَمَّادٍ يَذْكُرُ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ. 1217- سَمِعْتُ أَبِي ذكر حديث حماد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن عمر كتب الى امراء الاجناد أن مروا اهل المدينة أن يقدموا على نسائهم أو يطلقوهن فإن طلقوهن فليبعثوا إليهن بنفقة لما مضى. قال أبي: نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى. 1218- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ حَدَّثَنَا بِهِ عَنْ هُدْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلالٍ الرَّاسِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: مَا كَانَ شَيْءٌ أَعْجَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْخَيْلِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ غَفْرًا إِلا النِّسَاءَ. فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ هُدْبَةُ مَرَّةً: عَنِ الْحَسَنِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَرَّةً الْحَسَنَ. 1219- وَسَمِعْتُ أَبِي، وَأَبَا زُرْعَةَ، وَذَكَرَا حَدِيثَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: انْكِحُوا الأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ. فَقَالا جَمِيعًا: لا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ. وَقَالا: رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ خَالِدٍ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ. وَرَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَالْحَكَمُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ مَنْدَلٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. وَقَالَ أَبِي بِحَضْرةِ أَبِي زُرْعَةَ: وَلا أَرَاهُ إِلا وَمَنْدَلٌ قَدْ دَلَّسَهُ، عَنْ هِشَامٍ. فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ. 1220- وَسَأَلْتُ أَبِي، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ. فَقَالا: لَمْ يَسْمَعِ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ مِنْ عَطَاءٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: بَلَغَنِي عَنْ عَطَاءٍ. فَقُلْتُ لَهُمَا: رَوَاهُ صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالا: كَذَا رَوَاهُ صَدَقَةُ، وَرَوَى ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَعَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَرَوَى ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَرَوَاهُ ابْنُ سَمْعَانَ مَعَ لِينِهِ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلَيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبِي، وأَبُو زُرْعَةَ جَمِيعًا: هَذِهِ الأَسَانِيدُ كُلُّهَا وَهْمٌ عِنْدَنَا، وَالصَّحِيحُ: مَا رَوَى الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُسًا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. 1221- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاثٌ، ثُمَّ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ. قَالَ أَبِي: رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَكُنْتُ مُعْجَبًا بِهَذَا الْحَدِيثِ حَتَّى رَأَيْتُ عِلَّتَهُ. 1222- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّمِينُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ أَحْلَلْتَ لِلْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ امْرَأَتَهُ أُمَّ سَلَمَةَ؟ قُلْتُ: أَنَا، لَكِنْ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ. قَالَ أَبِي: هَذَا خَطَأٌ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ طَاوُسًا. قَالَ أَبِي: فَلَوْ كَانَ سَمِعَ مِنْ جَابِرٍ لَمْ يُحَدِّثْ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلٌ. 1223- سألتُ أبي، عن حديثٍ، رواه ابن أبي عمر العدني، عن ابن عيينة، عن ابن عجلان قال: قال عمر ما رأيت رجلا بعد هذه الآية إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله قال عمر ابتغوا الغنى في النكاح وقال أبي أخشى ان يكو وهم ابن أبي عمر في الكلام الاخير لان ابن عيينة يرويه عن هشام بن عروة قال: قال عمر ابتغوا الغنى في النكاح. 1224- وَسَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، عَنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَذَكَرْتُ لَهُ حِكَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ. فَقَالَ: كُتُبُ ابْنِ جُرَيْجٍ مُدَوَّنَةٌ فِيهَا أَحَادِيثُهُ مِنْ حَدَّثَ عَنْهُمْ: ثُمَّ لَقِيتُ عَطَاءً، ثُمَّ لَقِيتُ فُلانًا، فَلَوْ كَانَ مَحْفُوظًا عَنْهُ، لَكَانَ هَذَا فِي كُتُبِهِ، وَمُرَاجَعَاتِهِ. 1225- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ. قَالَ أَبِي: رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ. قَالَ أَبِي: هَذَا أَشْبَهُ، وَهَذَا أَيْضًا مُنْكَرٌ، وَهُوَ أَشْبَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، لأَنَّ النَّاسَ أَقْبَلُوا قَبْلَ نَافِعٍ فِيمَا حَكَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي قَوْلِهِ: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فِي الرُّخْصَةِ، فَلَوْ كَانَ عِنْدَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، لَكَانُوا لا يُولَعُونَ بِنَافِعٍ، وَأَوَّلُ مَا رَأَيْتُ حَدِيثَ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ اسْتَغْرَبْنَاهُ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لِي عِلَّتُهُ. 1226- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَلَيُّ بْنُ ثَابِتٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْسَرَةَ أَبي الْوَفَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُسَوِّفَاتِ قِيلَ: وَمَا الْمُسَوِّفَاتُ؟ قَالَ: الرَّجُلُ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَتَقُولُ: سَوْفَ، سَوْفَ، حَتَّى تَغْلِبَهُ عَيْنَاهُ. وَبِهَذَا الإِسْنَادِ، قَالَ: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَبِيتَ لَيْلَةً حَتَّى تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا قِيلَ: وَمَا عَرْضُها نَفْسَهَا؟ قَالَ: إِذَا نَزَعَتْ ثِيَابَهَا، وَدَخَلَتْ فِي فِرَاشِهِ، فَأَلْزَقَتْ جِلْدَهَا بِجِلْدِهِ، فَقَدْ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ. قَالَ أَبِي: هَذَانِ الْحَدِيثَانِ بَاطِلانِ. 1227- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا هِنْدٍ مَوْلَى بَنِي بَيَاضَةَ وَكَانَ حَجَّامًا يَحْجِمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ نَوَّرَ اللَّهُ الإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَبِي هِنْدٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَنْكِحُوهُ، وَانْكِحُوا إِلَيْهِ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لابْنِ جُنَيْدٍ حَافِظِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، فَقَالَ: أَفْسَدَ هَذَا الْحَدِيثَ حَدِيثٌ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الرَّمْلِيُّ، عَنْ ضَمْرَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، وَابْنِ سَمْعَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بَقِيَّةُ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلا. 1228- وَسَمِعْتُ أَبِي، وَحَدَّثَنَا: عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ كَاتِبِ اللَّيْثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَعْظَمُ نِسَاءِ أُمَّتِي بَرَكَةً أَصْبَحُهُنَّ وَجْهًا، وَأَقَلُّهُنَّ مَهْرًا. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ، وَابْنُ أَبِي كَرِيمَةَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، وَعَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْبَيْرُوتِيُّ قَدِمَ عَلَيْهِمْ مِصْرَ، وَكَتَبَ عَنْ هِقْلٍ. 1229- وَسَمِعْتُ أَبِي، وَحَدَّثَنَا: عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ هِلالٍ الرَّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَعَنَ اللَّهُ الَّذِينَ يَأْتُونَ النِّسَاءَ فِي مَحَاشِهِنَّ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مَا أَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ غَيْرَهُ. 1230- وَسَمِعْتُ أَبِي، وَحَدَّثَنَا: عَنْ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ الْمَاضِي بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: الزِّنَا يُورِثُ الْفَقْرَ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ، وَمَاضِي: لا أَعْرِفُهُ. 1231- وَسَمِعْتُ أَبِي، وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ الْمُسْتَوْرِدُ، وَعَمْرُو بْنُ غَيْلانَ، فَسَمِعَ الْمُسْتَوْرِدَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: مَنْ وَلِيَ لَنَا عَمَلا فَلَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ، فَلْيَتَزَوَّجْ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا رَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَهُ صُحْبَةٌ. 1232- وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ، وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، وَعُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَلا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَى قَالَ: الْمُحِلُّ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ، فَلَعَنَ اللَّهُ الْحَالَّ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِيَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، وَأَخْبَرْتُهُ بِرِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، فَأْنَكَرَ ذَلِكَ إِنْكَارًا شَدِيدًا، وَقَالَ: لَمْ يَسْمَعِ اللَّيْثُ مِنْ مِشْرَحٍ شَيْئًا، وَلا رَوَى عَنْهُ شَيْئًا، وَإِنَّمَا حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَالصَّوَابُ عِنْدِي حَدِيثُ يَحْيَى، يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ. 1233- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ الطَّبَّاعِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لا يُعْزَلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلا بِإِذْنِهَا. قَالَ أَبِي: هَذَا مِنْ تَخَالِيطِ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَمَنْ لا يَفْهَمُ يَسْتَغْرِبُ هَذَا، وَهُوَ عِنْدِي خَطَأٌ. وأخبرنا أبو محمد قال وحدثنا أبو الاسود، عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة، عن الزُّهْريِّ عن حمزة بن عبد الله، عن أَبيه أَنه كان يقول لا يعزل عن الحرة الا باذنها وهذا أشبه. 1234- سألتُ أبي عن حديث حدثنيه أبي عن رضوان بن إسحاق عن إسحاق بن عيسى، عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة، عن الزُّهْريِّ عن حمزة بن عبد الله، عن أَبيه عن عمر أَنه نهى عن العزل عن الحرة الا بأذنها. قال أبي: حدثنا أبو صالح كاتب الليث عب ابن لهيعة عن جعفر ابن ربيعة عن حمزة بن عبد الله، عن أَبيه عن عمر. قال أبي: حديث أبي صالح أصح وهذا من تخاليط ابن لهيعة. 1235- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ أَحَادِيثَ: رَوَاهَا أَبُو يُوسُفَ الْمَدِينِيُّ، فَذَكَرْتُ مِنْهَا حَدِيثًا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو يُوسُفَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: عِفُّوا تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ. قَالَ أَبِي: أَبُو يُوسُفَ هَذَا اسْمُهُ يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، وَهَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ. 1236- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو بَدْرٍ، عَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْعَرَبُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءُ، إِلا حَائِكٌ، أَوْ حَجَّامٌ قَالَ أَبُو بَدْرٍ: وَسَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبِي: هَذَا كَذِبٌ لا أَصْلَ لَهُ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ. 1237- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مَرْوَانُ الطَّاطَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُحِلَّ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ الأَخْنَسِيُّ. 1238- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ فَأَعْجَبَتْهُ، فَأَتَى زَوْجَتَهُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى امْرَأَةٍ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَلْيَقْضِ حَاجَتَهُ فَقَالَ رَجُلٌ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ؟ قَالَ: فَلْيَنْظُرْ إِلَى السَّمَاءِ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ. 1239- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ مُخَنَّثِي الرِّجَالِ، وَمُذَكَّرَاتِ النِّسَاءِ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ. 1240- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَوْقَ عَرْشِهِ، وَأَمَّنَتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ: الَّذِي يَخْصِي نَفْسَهُ عَنِ النِّسَاءِ، وَلا يَتَزَوَّجُ لأَنْ لا يُولَدَ لَهُ، وَالرَّجُلُ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، وَخَلَقَهُ اللَّهُ ذَكَرًا، وَالْمَرْأَةُ تَتَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ، وَقَدْ خَلَقَهَا اللَّهُ أُنْثَى، وَمُضَلِّلُ الْمَسَاكِينِ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. 1241- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ صَالِحٍ الأَزْدِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ الأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَوَّجَ ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَأَمَرَهُ أَنْ لا يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ حَتَّى يَجِيئَهُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى وَقَفَ بِالْبَابِ، فَسَلَّمَ، وَاسْتَأْذَنَ، فَقَالَ: أَثَمَّ أَخِي، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَعُمَرُ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ. قَالَ أَبِي: عُمَرُ هَذَا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَحَادِيثَ بَوَاطِيلَ. 1242- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ بَقِيَّةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا نِكَاحَ إِلا بِإِذْنِ الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ. فَقَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. 1243- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَيِّبًا، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا: كُنْتِ نَهَيْتِهِ أَنْ يُزَوِّجَكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ فَجَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، فَرَدَّتْهُ. قَالَ أَبِي: لا يُوصِلُونَ هَذَا الْحَدِيثَ، يَقُولُونَ: أَبُو سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمُرْسَلٌ، وَمُرْسَلٌ أَشْبَهُ. 1244- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلا زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِكْرًا، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَرَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِكَاحَهَا. قَالَ أَبِي: يَدْخُلُ بَيْنَ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَنَافِعٍ رَجُلٌ يُسَمَّى عُمَرَ بْنَ حُسَيْنٍ. 1245- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُجَامِعَ امْرَأَتَهُ اتَّخَذَتْ خِرْقَةً، فَإِذَا فَرَغَ نَاوَلَتْهُ إِيَّاهَا، فَمَسَحَ عَنْهُ الأَذَى، وَمَسَحَتْ عَنْهَا. قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَائِشَةَ، مَوْقُوفٌ. 1246- سألتُ أبي، عن حديثٍ، رواه أبو تقي عن يعقوب بن الجهم عن علي بن عاصم عن مغيرة عن إِبراهيم قال لما خلق الله آدم وخلق له زوجته حواء بعث الله ملكا يأمره بالجماع ففعل فلما فرغ آجم قالت حواء يا آدم ما أطيب هذا زدنا منه. قال أبي: هذا حديث منكر. 1247- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ بَقِيَّةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَنَحْنُ شَبَابٌ كُلُّنَا، فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. قَالَ أَبِي: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبِي: وَلَوْ كَانَ أَنَسٌ لَمْ يَكُنْ عَنْهُ. 1248- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَبَّاسٌ الْخَلالُ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الزُّنَاةَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تَشْتَعِلُ فِي وُجُوهِهِمْ نَارٌ، يُعْرَفُونَ بِنَتَنِ فُرُوجِهِمْ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ عَبَّاسٍ. 1249- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا. فَقُلْتُ لَهُ: سَمِعَ صَالِحُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ؟ فَقَالَ: هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ. رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وَهُوَ أَشْبَهُ. 1250- سألتُ أبي، عن حديثٍ، رواه مندل، عن يونُس بن يزيد، عن الزُّهْريِّ عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت تزوج رجل امرأة فلم يجدها عذراء فأرسلت إليها عائشة ان الحيض يذهب بالعذرة. قال أبي: رواه عبد الله بن المبارك، عن يونُس، عن الزُّهْريِّ عن عائشة مرسل. قال أبي: المرسل عندي أشبه. 1251- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ مِنْهُمُ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: الْبَغَايَا اللاتِي يُزَوِّجْنَ أَنْفُسُهَنَّ، لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ، وَمَهْرٍ مَا كَانَ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ. 1252- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْمَرْأَةُ مِنَّا يَكُونُ لَهَا زَوْجَانِ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ تَمُوتُ، فَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ هِي وَزَوْجَاهَا، لأَيِّهِمَا تَكُونُ، لِلأَوَّلِ، أَوْ لِلآخِرِ؟ قَالَ: تُخَيِّرُ أَحْسَنَهُمَا خُلُقًا كَانَ مَعَهَا فِي الدُّنْيَا، فَيَكُونُ زَوْجَهَا فِي الْجَنَّةِ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: ذَهَبَ حُسْنُ الْخُلُقِ بِخَيْرِ الدُّنْيَا، وَالآخِرَةِ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ لا أَصْلَ لَهُ، وَسِنَانٌ عِنْدَنَا مَسْتُورٌ. 1253- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو هَارُونَ الْبَكَّاءُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّرْقِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَوْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ، وَعِيسَى هَذَا أَبُو عَبَّادٍ لا أَعْرِفُ لَهُ حَدِيثًا صَحِيحًا. 1254- وَسَمِعْتُ مِنْ أَبِي حَدِيثًا حَدَّثَنَا بِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ الأَنْبَارِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ عَمْرٍو الْكَلْبِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تَرْفَعِ الْعَصَا عَنْ أَهْلِكَ، أَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ كَذِبٌ. 1255- وَسَأَلْتُ أَبِي، وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ حُسَينٌ الْمَرُّوذِيُّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا. قَالَ أَبِي: هَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلٌ مِنْهُمْ: ابْنُ عُلَيَّةَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: أَنَّ رَجُلا تَزَوَّجَ وَهُوَ الصَّحِيحُ قُلْتُ: الْوَهْمُ مِمَّنْ هُوَ؟ قَالَ: مِنْ حُسَيْنٍ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْ جَرِيرٍ غَيْرُهُ. قَالَ أَبِي: رَأَيْتُ حُسَيْنًا الْمَرْوَرُّوذِيَّ، وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حَدِيثُ أَيُّوبَ لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ. 1256- سألتُ أبي، عن حديثٍ، رواه ابن عيينة عن مطرف عن رجل، عن أبي الخضر عن عمار بن ياسر قال يكره من الاماء ما يكره من الحرائر الا العدد. قال أبي:، إنما هو: مطرف، عن أبي الجهم، عن أبي الاخضر عن عمارة. 1257- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّيْثِيُّ الْمَدِينِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا، فَقَالَ: لا تَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ إِلا مَا كَانَ بِالنِّكَاحِ، وَأَمَّا مَا كَانَ بِالزِّنَا فَلا تَحْرُمُ عَلَيْهِ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَعُمَرُ هَذَا، هُمَا مَجْهُولانِ. 1258- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ: أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم زَوَّجَهُ وَالْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، ثُمَّ قَالَ لِمَحْمِيَةَ بْنِ جَزْءٍ: أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ. فَقَالَ أَبِي: قَدْ تَفَرَّدَ الزُّهْرِيُّ بِرِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ. 1259- وَسُئِلَ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ نَضْرَةَ بْنِ أَكْثَمَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِكْرًا، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ، فَإِذَا وَلَدَتْ فَارْجِمْهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. مَا وَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَكَ؟ فَأَجَابَ أَبِي، فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ. وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، لا يُجَاوِزُهُ مَرْفُوعٌ. وَمَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ نَضْرَةَ بْنِ أَكْثَمَ: لَيْسَ هُوَ مِنْ حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، لأَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ يُدَلِّسُ عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ غَيْرَ شَيْءٍ، وَهُوَ لا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ. 1260- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَمَّا أُدْخِلَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، خَرَجَ النَّبِيُّ وَفِي طَرْفِ رِدَائِهِ نَحْوٌ مِنْ مُدٍّ وَنِصْفٍ تَمْرٍ عَجْوَةً، فَقَالَ: كُلُوا مِنْ وَلِيمَةِ أُمِّكُمْ. قُلْتُ لأَبِي: مَنْ زِيَادٌ هَذَا؟ فَقَالَ: هُوَ زِيَادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. 1261- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ السَّرِيِّ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَتْ لَهُ أُمُّ سَلَمَةَ: لِمَ لا تَتَزَوَّجْ فِي الأَنْصَارِ؟ قَالَ: إِنَّ فِيهِنَّ غَيْرَةً. قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَاهُ أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلٌ. قَالَ أَبِي: وَهَذَا أَصَحُّ. 1262- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي لأَكْرَهُ الْمَرْأَةَ الْمَرْهَاءَ السَّلْتَاءَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: بِأَبِي أَنْتَ، وَأُمِّي إِنِّي لأَسْمَعُ مِنْكَ الْكَلامَ فَقَالَ: أَنَا أَعْرَبُ الْعَرَبِ، وَلا فَخْرَ، أَمَّا الْمَرْأَةُ الْمَرْهَاءَ: فَالَّتِي لا كُحْلَ فِي عَيْنِهَا، وَأَمَّا الْمَرْأَةَ السَّلْتَاءَ: الَّتِي لا خِضَابَ فِي يَدَيْهَا. قَالَ أَبِي: يَحْيَى بْنُ أَبِي خَالِدٍ مَجْهُولٌ، وَابْنُ أَبِي سَعْدٍ مِثْلُهُ، وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ. 1263- وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا. قَالَ أَبِي: يَرْوِي هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مُرْسَلا بِأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالا: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لا يَنْكِحُ، وَهُوَ أَشْبَهُ، وَابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ أَحْفَظُ. 1264- وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَاهُ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا، إِلا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لا تُؤْذِينَهُ، قَاتَلَكِ اللَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ عَسَى أَنْ يُفَارِقَكِ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: مَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ جَاءَ بِهِ نُعَيْمٌ أَرَاهُ شُبِّهَ عَلَى نُعَيْمٍ، لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بَحِيرِ غَيْرُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، إِلا أَنْ يَكُونَ بَقِيَّةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ. وَذَكَرَ أَبُو زُرْعَةَ: أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ بِحِمْصَ فِي كُتُبِ بَقِيَّةَ. 1265- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ مَعْقِلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ الْمُتْعَةَ. قَالَ أَبِي: رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ الْحِصْنِيُّ، عَنْ مَعْقِلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ أَبِي: لَمْ يَزَلْ فِي قَلْبِي مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي أَعْيَنَ، حَتَّى رَأَيْتُ هَذَا الْحَدِيثَ، وَقَدْ كَتَبْتُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، وَلَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ. 1266- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا الصِّمَاتُ، وَللثَّيِّبِ نَصِيبٌ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدْعُ إِلَى سَخْطَةٍ، فَإِنْ دَعَتْ إِلَى سَخْطَةٍ، وَكَانَ أَوْلِيَاؤُهَا يَدْعُونَ إِلَى الرِّضَا، رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ. قَالا: هَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَقَطْ. فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: كَانَ عِنْدَ عِيسَى ثَلاثُ أَحَادِيثَ: كَانَ عِنْدَهُ حَدِيثٌ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعِنْدَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَالأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ فَدَخَلَ لإِسْحَاقَ حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، فَحَدَّثَ عَلَى مَا وَقَعَ عِنْدَهُ. 1267- سئل أبي، عن حديثٍ، رواه بن أبي مليكة العرب بعضها لبعض اكفاء إلا حائك أو حجام. فقال باطل أَنَا نهيت ابن أبي شريح أن يُحَدِّثُ به ونهيته عن حديث آخر. 1268- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ. قَالَ أَبِي: يَرْوِيهِ بَعْضُهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ أَشْبَهُ. 1269- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لا، فَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءٌ. قَالَ أَبِي: هَذَا الْحَدِيثُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَشْبَهُ، يَعْنِي: عَلَى مَا رَوَاهُ الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. 1270- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الأَسَدِيُّ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْمَعْرُوفُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ صَنَعَ مَعْرُوفًا دَفَعَ عَنْهُ مِفْتَاحَ الشَّرِّ. قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا، فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى ذِرْوَتِهِ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَعِيرٍ إِلا عَلَى ذِرْوَتِهِ شَيْطَانٌ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، يَعْنِي: بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَعَنْبَسَةُ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ. 1271- سألتُ أبي، عن حديثٍ، رواه حماد بن خالد الخياط عن هشام ابن سعد، عن الزُّهْريِّ، عن عروة عن عائشة قالت لا طلاق الا بعد نكاح. قال أبي: هذا حديث منكر، وإنما يروى، عن الزُّهْريِّ أَنه قال ما بلغني في هذا رواية عن أحد من السلف ولو كان عنده، عن عروة عن عائشة كان لايقول ذلك. 1272- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنِ ابن أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَزَوَّجَ فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ سَلَّمَ. قَالَ أَبِي: هَذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلٌ، لَمْ يَسْمَعْ ثَابِتٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، إِنَّمَا يَرْوِي: عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ. 1273- سألتُ أبي، عن حديثٍ، رواه الحسن بن الزبرقان عن إسحاق ابن رفيع الذماري، عن ابن جُرَيج عن عطاء، عن ابن عباس قال كان لعلي جارية حسناء جميلة فجاءته ذات يوم فقالت يا أمير المؤمنين ان ابن التياح مؤذنك يحبني قال وكيف علمت ذاك قالت ان شئت أريتك قال قد شئت قال فجلس لها في موضع يراهما ولا يريانه وأمرها أن تعرض له في وقت الصلاة فخرج متوضئا يريد المسجد فعرضت له الجارية فقالت له اخفيا اني لاحبك فقال لها واني لاحبك قالت له وكيف الى ذلك قال فكشف القناع عن رأسه ونظر عن يمينه وعن شماله قال ثم قام على أطراف أصابعه ثم قال نعم بأعلى صوته نصبر وتصبرين الى يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ثم مر وتركها قال فأخرج علي رأسه من الموضع الذي كان فيه فقال خذها هي لك بارك الله لك فيها. قال أبي: هذا حديث منكر. 1274- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكُشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ لَهَا: الْبَسِي ثِيَابَكِ، وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ. قَالَ أَبِي: هُوَ زَيْدُ بْنُ كَعْبٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: كَعْبُ بْنُ زَيْدٍ وَاحِدٌ، لا يَقُولُ: ابْنُ عُجْرَةَ، وَيَدْخُلُ فِي الْمُسْنَدِ. قُلْتُ: لَهُ صُحْبَةٌ؟ قَالَ: يَدْخُلُ فِي الْمُسْنَدِ. 1275- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثِ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قُرَيْشٌ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءُ، إِلا حَائِكٌ، أَوْ حَجَّامٌ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، رَوَاهُ هِشَامٌ الرَّازِيُّ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ إِلا حَائِكٌ، أَوْ حَجَّامٌ، أَوْ دَبَّاغٌ قَالَ: فَخَرَجَ عَلَيْهِ الدَّبَّاغُونَ، وَاجْتَمَعُوا، حَتَّى أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ حَسَّنَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا: أَوْ دَبَّابٌ، إِنَّمَا أَرَادَ هَؤُلاءِ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الدِّبَابَ. 1276- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ: عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ. فَقَالَ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، يُقَالُ: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَدِيثٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ. قُلْتُ: مَا أَنْكَرُوا عَلَيْهِ؟ قَالَ: رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ، فَأَجَازَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُنْكَرٌ. 1277- وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ شُرَحْبِيلَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الرَّهَاوِيِّ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَقِيتُ عَمِّي قَدِ اعْتَقَدَ لِوَاءً، فَسَأَلْتُهُ أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَأَنْ أَقْسِمَ مَالَهُ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خَطَأٌ، رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: لَقِيتُ خَالِي، وَمَعَهُ الرَّايَةُ. وَرَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ. وَرَوَاهُ الْفَضْلُ بْنُ الْعَلاءِ، وَأَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: رَأَيْتُ خَالِي. وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ. وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ الرَّايَةُ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الصحيح خاله هو أبو بردة بن نيار، واسمه هانئ. 1278- وَسَمِعْتُ أَبِي، وَحَدَّثَنَا: عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَدَّادِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ زِيَادٍ النُّمَيْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ لا يَجْتَمِعَانِ حَتَّى يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَلا إِنَّ فُلانًا لِفُلانَةٍ. فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: غَيْرُ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَدَّادِ لا يَرْفَعُهُ النَّاسُ يُوقِفُونَهُ عَنْ أَنَسٍ. 1279- وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ، وَحَدَّثَنَا: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَيَعْدِلُ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ، وَلا أَمْلِكُ. فَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: لا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ حَمَّادًا عَلَى هَذَا. قُلْتُ: رَوَى ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ الْحَدِيثَ مُرْسَلٌ. 1280- وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ، وَذَكَرَ حَدِيثًا حَدَّثَنَا بِهِ عَنِ ابْنِ نُفَيْلٍ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي ابْنَ إِلْيَاسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَظْهِرُوا النِّكَاحَ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَحَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ إِلْيَاسَ الْقُرَشِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الإِسْنَادِ رَبِيعَةَ. فَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ، يَقُولُ: الصَّحِيحُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. 1281- وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاسٍ، وَأَبِي حَسَّانٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُقْبَةَ، وَقَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَمَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقَهَا، فَقَالَ: لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ أَبُو الْجَرَّاحِ، وَأَبُو سِنَانٍ، فَشَهِدَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَضَى بِهِ فِيهِمْ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الأَشْجَعِيَّةِ، بِمِثْلِ ذَلِكَ. وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ، فَقَالَ: مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ. وَرَوَى زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، أَنَّهُ قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ قَالَ مَنْصُورٌ: أَرَاهُ سَلَمَةَ بْنَ يَزِيدَ. وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: فَقَامَ أَبُو سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فِي رَهْطٍ مِنْ أَشْجَعَ. فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ أَصَحُّ. 1282- وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُرَّةُ بْنُ هَمَّامٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا. وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: أَيُّوبُ أَحْفَظُهُمْ. 1283- وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مَنْدَلٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، فَلْيَسْتَتِرْ، وَلا يَتَجَرَّدَا تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: أَخْطَأَ فِيهِ مَنْدَلٌ.
1284- قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانٍ الْوَرَّاقُ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الْبُرْجُمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لا تُطَلِّقُوا النِّسَاءَ إِلا عَنْ رِيبَةٍ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَكْرَهُ الذَّوَّاقِينَ، وَالذَّوَّاقَاتِ. قَالَ أَبِي: عُبَادَةُ عَنْ أَبِي مُوسَى لا يَجِيءُ. 1285- وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَاهُ مُوسَى بْنُ مُطَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ لِيُحِلَّهَا، فَدَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ الثَّانِي، وَطَلَّقَهَا، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَأَرَادَ الأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَلَيْسَ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: أَلَيْسَ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: أَلَيْسَ تَزَوَّجَهَا بِشُهُودٍ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ دَخَلَ بِهَا حَتَّى ذَاقَ عُسَيْلَتَهَا، وَذَاقَتْ عُسَيْلَتَهُ؟ قَالُوا: بَلَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ذَهَبَ الْخِدَاعُ، ذَهَبَ الْخِدَاعُ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا وَاهٍ، ضَعِيفٌ، بَاطِلٌ، غَيْرُ ثَابِتٍ، وَلا صَحِيحٍ، وَلا أَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ خِلافًا، أَنَّهُ حَدِيثٌ وَاهٍ ضَعِيفٌ، لا تَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ. 1286- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو قُدَامَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ طَلَّقَ حَفْصَةَ، ثُمَّ رَاجَعَهَا الْحَدِيثَ. وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، طَلَّقَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، تَطْلِيقَةً، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: رَاجِعْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ الْحَدِيثَ. قَالَ أَبِي: الصَّحِيحُ حَدِيثُ حَمَّادٍ، وَأَبُو قُدَامَةَ لَزِمَ الطَّرِيقَ. 1287- سألتُ أبي، عن حديثٍ، رواه نعيم بن حماد عن يزيد بن هارون، عن ابن أبي عَرُوبة عن هشام بن عروة، عن أَبيه عن عائشة من الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه قال ترثه ما دامت في العدة. قال أبي: رواه عبدالأعلى، عن سعيد عن رجل عن هشام بن عروة، عن أَبيه عن عائشة. قال أبي: وكنت أستحسن حديث يزيد بن هارون حتى كتبت هذا الحديث فاذا هو قد أفسد ذلك الحديث. 1288- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ، فَيُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ، قَالَ: لا، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ. قَالَ أَبِي: قَدْ زَادَ عِنْدِي فِي هَذَا الإِسْنَادِ رِجَالا لَمْ يَذْكُرْهُمُ الثَّوْرِيُّ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ بِمَحْفُوظَةٍ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ رَزِينٍ الأَحْمَرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ، وَسُئِلَ: عَنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ، فَقَالَ: الثَّوْرِيُّ أَحْفَظُ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَاخْتُلِفَ عَنِ الثَّوْرِيِّ. فَرَوَى ابْنُ مَهْدِيٍ كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ. وَرَوَى الْفِرْيَابِيُّ فِيمَا حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، عَنْهُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ. وَقَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً: رَزِينُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَرَوَى أَبُو أَحْمَدَ بْنُ الزُّبَيْرِيِّ، وَحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، كَمَا رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ، يَقُولُ: عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَحَدَّثَنَا الأَحْمُسِيُّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. 1289- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ، عَنْ هِلالِ بْنِ أُسَامَةَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ ابْنًا بَيْنَ أَبَوَيْهِ. قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ سُلَيْمٌ أَبُو مَيْمُونَةَ. 1290- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلا خَاصَمَ امْرَأَتَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ عَطَاءٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلٌ، مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِ الْوَلِيدِ. 1291- سألتُ أبي، عن حديثٍ، رواه أبو يوسف الصيدناني الرقي، عن أبي خليد عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عَبد الله بن كثير عن طاووس، عن ابن عباس قال كان الثلاث يحسبن على عهد رسول الله صلى الله عليه وأبي بكر وعمر وصدرا من خلافته واحدة. قال أبي: هذا خطأ، إنما هو: أيوب عن إِبراهيم بن ميسرة عن طاووس، عن ابن عباس. 1292- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ الْكَلاعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: لا طَلاقَ، وَلا عِتَاقَ فِي غِلاقٍ. وَرَوَاهُ عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قُلْتُ: أَيُّهُمَا الصَّحِيحُ؟ قَالَ: حَدِيثُ صَفِيَّةَ أَشْبَهُ. قِيلَ لأَبِي: مَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لا طَلاقَ، وَلا عِتَاقَ فِي غِلاقٍ؟. قَالَ: يَعْنِي فِي اسْتِكْرَاهٍ. 1293- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: فِي الرَّجُلِ لا يَقْدِرُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى امْرَأَتِهِ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. قَالَ أَبِي: وَهِمَ إِسْحَاقُ فِي اخْتِصَارِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ إِنَّمَا هُوَ عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، تَقُولُ امْرَأَتُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ طَلِّقْنِي فَتَأَوَّلَ هَذَا الْحَدِيثَ. 1194- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: اعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ، وَتَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ يَعْنِي: فِي الْمُظَاهِرِ. قَالَ أَبِي: كَذَا رَوَاهُ الْوَلِيدُ، وَهُوَ خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ عِكْرِمَةُ: النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلٌ. 1295- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الَّذِي ظَاهَرَ مِنْهَا زَوْجُهَا خَوْلَةُ، أَوْ خُوَيْلَةُ بِنْتُ ثَعْلَبَةَ، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي قَالَ لِي: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنْتِ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ أَبِي: رَوَى غَيْرُهُ عَنْ مُعْتَمِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ. 1296- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. وَرَوَى ابْنُ مُصَفَّى، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: مِثْلَهُ. وَعَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. وَعَنِ الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مِثْلُ ذَلِكَ. قَالَ أَبِي: هَذِهِ أَحَادِيثُ مُنْكَرَةٌ، كَأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ. وَقَالَ أَبِي: لَمْ يَسْمَعِ الأَوْزَاعِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عَطَاءٍ، إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ، أَتَوَهَّمُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ، أَوْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَلا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ، وَلا يَثْبُتُ إِسْنَادُهُ. 1297- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، عَنِ الْوَضَّاحِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلاقُ. وَرَوَاهُ أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ. قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ مُحَارِبٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلٌ. 1298- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ جَبَلَةَ، عَنْ سَوَّارِ بْنِ الأَشْعَثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، يَرْوِي عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ أَبَاطِيلَ. 1299- سألتُ أبي، عن حديثٍ، رواه عمرو بن أبي مسلمة عن زهير ابن محمد، عن ابن جُرَيج، عن عَمْرو بن شُعيب، عن أَبيه عن جَدِّه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال اذا ادعت المرأة طلاق زوجها وشهد لها شاهدا استحلف فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإِنَّ نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه. قال أبي: هذا حديث منكر. 1300- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي صَفْوَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لا طَلاقَ، وَلا عِتَاقَ فِي غِلاقٍ. قَالَ أَبِي: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قُلْتُ لأَبِي: أَيُّهُمَا أَشْبَهُ؟ قَالَ: أَبُو صَفْوَانَ، وَابْنُ إِسْحَاقَ جَمِيعًا ضَعِيفَيْنِ. قُلْتُ لأَبِي: مَا مَعْنَى غِلاقٍ؟ قَالَ: الإِكْرَاهُ. 1301- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ، فَمَكَثَتْ ثَلاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ نَيِّفًا، ثُمَّ وَضَعَتْ حَمْلَهَا، فَأَتَتِ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا: اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ. يَقُولُ: تَزَوَّجِي. قَالَ أَبِي: هَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ عَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَائِشَةَ. قُلْتُ لأَبِي: الْخَطَأُ مِمَّنْ هُوَ؟ قَالَ: مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ. 1302- وَسَمِعْتُ أَبِي، وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التَّخْيِيرِ. قُلْتُ لأَبِي: أَلَيْسَ أَبُو نُعَيْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ أَبِي: جَعْفَرٌ لَمَّا قَدِمَ الْكُوفَةَ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ كُتُبُهُ، وَكَانَ يُرْسِلُ، وَالصَّحِيحُ: الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. 1303- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ، أَوْ تَعْمَلْ بِهِ. فَقَالَ لَهُ: هَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. 1304- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَجُلا أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لا تَدْفَعُ يَدَ لامِسٍ، قَالَ: طَلِّقْهَا قَالَ: إِنَّهَا تُعْجِبُنِي قَالَ: تَمَتَّعْ بِهَا. قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ هَكَذَا، فَسَمَّى هَذَا الرَّجُلَ هِشَامٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ. قَالَ: قِيلَ لأَبِي: أَيُّهُمَا أَشْبَهُ؟ قَالَ: الثَّوْرِيُّ أَحْفَظُ. 1305- سألتُ أبي عن حديث رواة عباد بن عوام عن حجاج بن أرطاة، عن عَمْرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله في الرجل يقول لامرأته أمرك بيدك قال إذا قامت من مجلسها قبل أن تقضى شيئًا فلا أمر لها. قال أبي: أرى أَنه غلط أراد جابر بن زيد. 1306- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الدَّشْتَكِيُّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لا أَصْبِرُ لِخُلُقِ ثَابِتٍ، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ أَدْخُلَ النَّارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ الْحَدِيقَةَ الَّتِي أَخَذْتِ مِنْهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَرْسَلَ إِلَى ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُ: خُذِ الْحَدِيقَةَ الَّتِي أَعْطَيْتَهَا، وَاخْلَعْهَا. قَالَ أَبِي: هَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ حُمَيْدٌ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتٍ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَذَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَأَخْطَأَ فِيهِ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ. 1307- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: اعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ، وَتَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ يَعْنِي: فِي الْمُظَاهَرَةِ. قَالَ أَبِي: كَذَا رَوَاهُ الْوَلِيدُ، وَهُوَ خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ عِكْرِمَةُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلٌ. 1308- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الْمُسَيَّبُ، عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الَّذِي ظَاهَرَ مِنْهَا زَوْجُهَا خَوْلَةُ، أَوْ خُوَيْلَةُ ابْنَةُ ثَعْلَبَةَ، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي قَالَ لِي: أَنَتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنْتِ عَلَيْهِ حَرَامٌ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: رَوَى غَيْرُهُ عَنْ مُعْتَمِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ. 1309- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنَ امْرَأَتِي، وَإِنَّهَا أَعْجَبَتْنِي خُلْخَالُهَا الْبَارِحَةَ، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَوَ لَمْ يَقُلِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا، أَمْسِكْ حَتَّى تُكَفِّرَ. قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ طَاوُسٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ مُخَلِّطٌ. 1310- وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ كَانَ حَدَّثَ بِهِ قَدِيمًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَامِعٍ الْعَطَّارِ، عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِيِّ، وَهُوَ الأَحْوَلُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةً، فَتُعْتِقُهَا، فَقَالَ مَوَالِيهَا: لا إِلا أَنْ تَجْعَلَ لَنَا الْوَلاءَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا، فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهَا الْخِيَارَ. وَفِي آخِرِهِ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ، عِدَّةَ الْحُرَّةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا يَتَّبِعُهَا فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ يَبْكِي، تَقْطُرُ دُمُوعُ عَيْنَيْهِ عَلَى لِحْيَتِهِ. فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: اضْرِبُوا عَلَيْهِ، وَأَبَى أَنْ يَقْرَأَهُ. وَقَالَ: هُوَ خَطَأٌ، وَأَظُنُّهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَامِعٍ. وَقَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ جَامِعٍ شَيْخٌ فِيهِ لِينٌ، وَلَمْ يَكْتُبْ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ مُعْتَمِرٍ، عَنْ أَحَدٍ غَيْرِهِ. 1311- وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النُّصَيْبِيُّ، عَنِ الْهُذَيْلِ بْنِ أَبِي الْغَرِيفِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ هِلالٍ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي: النِّسَاءُ، وَالْخَمْرُ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، لا أَدْرِي مُوسَى بْنَ هِلالٍ هَذَا مَنْ هُوَ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَأَبُو الْغَرِيفِ أَحْسَبُ أَنَّ اسْمَهُ عُمَرُ. 1312- وَسَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ خَلَفٍ الْعَسْقَلانِيَّ، يَقُولُ: قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِيهِ حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُسًا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ. 1312م- قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: ذَكَرَ أَبُو زُرْعَةَ حَدِيثًا رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْغَازِ بْنِ جَبَلَةَ الْجَبَلانِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عِمْرَانَ الطَّائِيِّ: أَنَّ رَجُلا كَانَ نَائِمًا مَعَ امْرَأَتِهِ، فَقَامَتْ، فَأَخَذَتْ سِكِّينًا، وَجَلَسَتْ عَلَى صَدْرِهِ، وَقَصَعَتِ السِّكِّينَ عَلَى حَلْقِهِ، وَقَالَتْ: طَلِّقْنِي ثَلاثًا وَإِلا ذَبَحْتُكَ، فَطَلَّقَهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلاقِ. فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حَدِيثٌ وَاهٍ جِدًّا. 1313- سُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عن حديث اختلف أبو بكر بن ابى شيبة وابراهيم بن موسى رويا جميعا عن وكيع فقال أبو بكر عن وكيع، عن أبي المنهال الطائي قال سألتُ الشعبى عن رجل قال: لامرأته قد برئت منك قال نيته فقال إِبراهيم أَخْبَرنا وكيع عن مضرس أبي الصهباء قال سألتُ الشعبى فقال أبو زُرْعَةَ ما قال إِبراهيم اصح. 1314- وَسُئِلَ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ: اخْتَلَفَ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، وَمَعْمَرٌ بِرِوَايَتِهِمَا، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ: فَرَوَى هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ لِي وَلِيدَةً، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ: هِيَ الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى فَقَالَ: كَذَبَتِ الْيَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَصْرِفَهُ. وَرَوَى يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبِي: حَدِيثُ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ أَشْبَهُ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. 1315- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، يَقُولُ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزَاةَ بَنِي الْمُصْطَلَقِ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: وَمَا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا، فَإِنَّهُ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلا هِيَ كَائِنَةٌ. فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ رَبِيعَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: وَأَبِي صَرْمَةَ.
1316- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي عِدَّةِ النِّسَاءِ، قَالُوا: لَقَدْ بَقِيَ مِنْ عِدَّةِ النِّسَاءِ عَدَدٌ لَمْ يُذْكَرْنَ فِي الْقُرْآنِ، إِنَّ الصِّغَارَ، وَالْكِبَارَ اللاتِي قَدِ انْقَطَعَ عَنْهَا الْحَيْضُ، وَذَوَاتُ الْحَمْلِ قَالَ: فَأُنْزِلَتِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ الْقُصْرَى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ، الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ: ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، قَالَ: هَذِهِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ قَالَ: وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ عَمْرُو بْنُ سَالِمٍ، وَيُقَالُ: عُمَرُ، وَعَمْرٌو أَصَحُّ، وَهُوَ جَدُّ يَحْيَى بْنِ الضُّرَيْسِ أَبُو أُمِّهِ، وَلَمْ يُدْرِكْ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، إِنَّمَا يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ. 1317- سئل أبي عن حديث عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا فقال الحديث ليس بمتصل وقيل له حديث الاسود عن عمر قال رواه عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق وحده لم يتابع عليه. 1318- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ: رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالَتْ: لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَمَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: تَسَلَّبِي ثَلاثًا، ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ. قَالَ أَبِي: فَسَّرُوهُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْحَدِيثَ لَيْسَ هُوَ عَنْ أَسْمَاءَ، وَغَلِطَ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، وَإِنَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ سِوَاهَا. وَقَالَ آخَرُونَ: هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْعِدَدُ. قَالَ أَبِي: أَشْبَهُ عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّ هَذِهِ كَانَتِ امْرَأَةٌ سِوَى أَسْمَاءَ، وَكَانَتْ مِنْ جَعْفَرٍ بِسَبِيلِ قَرَابَةٍ، وَلَمْ تَكُنِ امْرَأَتَهُ، لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لا تَحِدَّ امْرَأَةٌ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ. 1319- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَبْرَأَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ جِدًّا، لَيْسَ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ. 1320- وَسَمِعْتُ أَبِي، وَحَدَّثْتُ: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى، وَلا نَفَقَةً. فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا رَوَاهُ مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي تَمِيمٌ أَبُو سَلَمَةَ مَوْلَى فَاطِمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
1321- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَطْعِمِينَا يَا عَائِشَةُ قَالَتْ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ الْمَرْأَةَ الْمُؤْمِنَةَ لا تَحْلِفُ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهَا شَيْءٌ، وَهِيَ عِنْدَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَا يُدْرِيكَ أَمُؤْمِنَةٌ هِيَ أَمْ لا؟ إِنَّ الْمَرْأَةَ الْمُؤْمِنَةَ فِي النِّسَاءِ كَالْغُرَابِ الأَبْقَعِ فِي الْغِرْبَانِ. قَالَ أَبِي: لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، إِنَّمَا يُرْوَى: عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ: أَنَّ عَائِشَةَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. 1322- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَاللَّهِ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، وَاللَّهِ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. قَالَ أَبِي: رَوَاهُ مِسْعَرٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلٌ، وَهُوَ أَشْبَهُ. 1323- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو قُدَامَةَ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلا حَلَفَ بِلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ كَذِبًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: غُفِرَ لَهُ كَذِبُهُ بِتَصْدِيقِهِ أَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ. قَالَ أَبِي: حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ يُخَالِفُهُ، يَقُولُ: عَنْ ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ أَشْبَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قُدَامَةَ. 1324- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. قَالَ أَبِي: رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ: يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، وَغَيْرُهُمْ قَالُوا: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَلَمْ يَذْكُرُوا السَّمَاعَ كَمَا ذَكَرَهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ. وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَمَّنْ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبِي: حَدِيثُ عَبْدِ الْوَارِثِ أَشْبَهُ، لأَنَّهُ قَدْ بَيَّنَ عَوْرَةَ الْحَدِيثِ. 1325- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَائِذٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ كَانَ أَهْلُ الشَّامِ يَسْأَلُونَ عَنْهُ، وَذَكَرُوا أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُمْ. قَالَ أَبِي: وَالَّذِي عِنْدِي: أَنَّ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ إِنَّمَا يَرْوِي، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ عَائِذِ اللَّهِ، وَلا أَعْلَمُ رَوَى عَنِ ابْنِ عَائِذٍ شَيْئًا، لأَنَّ ابْنَ عَائِذٍ حِمْصِيٌّ، وَبُسْرٌ دِمَشْقِيٌّ، فَلا أَعْلَمُ رَوَى عَنْهُ شَيْئًا، وَأَرَى أَنَّهُ أَرَادَ عَنْ عَائِذِ اللَّهِ، فَقَالَ: ابْنُ عَائِذٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. 1326- وَسَأَلْتُ أَبِي، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ كَاسِبٍ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. فَقَالا: رَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، فَأَوْقَفَهُ، وَالْمَوْقُوفُ الصَّحِيحُ. قُلْتُ لَهُمَا: الْوَهْمُ مِمَّنْ هُوَ؟ قَالا: مَا نَدْرِي مِنْ مُغِيرَةَ، أَوْ مِنَ ابْنِ كَاسِبٍ. 1327- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَجُلا حَلَفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا، فَغُفِرَ لَهُ. قَالَ أَبِي: رَوَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ، وَجَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى هُوَ الأَعْرَجُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَادَّعَى أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ حَقًّا، فَاسْتَحْلَفَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ مَا لَهُ قِبَلِي حَقٌّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: غُفِرَ كَذِبُهُ بِتَصْدِيقِهِ بِلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ. قُلْتُ لأَبِي: أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟ قَالَ: شُعْبَةُ أَقْدَمُ سَمَاعًا مِنْ هَؤُلاءِ، وَعَطَاءٌ تَغَيَّرَ بِآخِرَةٍ. 1328- وَسَمِعْتُ أَبِي، وَحَدَّثَنَا: عَنْ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ عَلَى عَائِشَةَ مُحَرَّرٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، فَقُدِمَ عَلَيْهِ بِسَبْيِ بَلْعَنْبَرَ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَعْتِقَ مِنْهُنَّ، وَقَالَ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ مُحَرَّرٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ فَلا يَعْتِقْ مِنْ حِمْيَرَ أَحَدًا. قَالَ أَبِي: هَذَا خَطَأٌ، لَيْسَ فِيهِ ابْنُ مَسْعُودٍ، إِنَّمَا هُوَ مُرْسَلٌ. 1329- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ السَّكُونِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْيَمِينُ الْغَمُوسُ تَذَرُ الدِّيَارَ بَلاقِعَ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. 1330- وَسَأَلْتُ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنِ اسْتَلَجَّ بِيَمِينٍ فِي أَهْلِهِ، فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا لَيْسَ الْكَفَّارَةُ. قَالَ أَبِي: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ: وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يَسْتَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِالْيَمِينِ فِي أَهْلِهِ فَهُوَ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي أَمَرَ بِهَا. فَقُلْتُ لأَبِي: أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟ فَقَالَ: لا أَعْلَمُ أَحَدًا وَصَلَهُ غَيْرَ مُعَاوِيَةَ بْنَ سَلامٍ، وَمَعْمَرٌ أَشْهَرُ وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلامٍ. 1331- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ: حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الأَحْمَرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَزِيدَ الثُّمَالِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَلَفَ عَلَى امْرِئٍ فِي شَيْءٍ فَأَحْنَثَهُ، فَالإِثْمُ عَلَى الْمُحْنِثِ قَالَ عَلَيٌّ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا نُعَيْمٍ. فَقَالَ: لَوْ كَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَطُّ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ، كَانَ أَحْسَنَ. 1332- سُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ، عن حديثٍ، رواه خالد الواسطي، عن أبي سنان، عن عَبد الله بن أبي الهذيل عن حنظلة بن خويلد قال أخذ بيدي ابن مسعود فسمع رجلا يحلف بسورة من القرآن فقال يا حنظلة ترى هذا يكفر عن يمينه ان عليه بكل آية كفارة. ورواه جرير، عن أبي سنان، عن عَبد الله بن أبي الهذيل، عن ابن مسعود. قيل لأَبي زُرْعَةَ أيهما أصح قال الثورى أحفظهم كلهم. 1333- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو زُهَيْرٍ الْبَصْرِيُّ: ثَابِتُ بْنُ زُهَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ، فَأَعْطُوهُ، وَمَنِ اسْتَجَابَكُمْ، فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ أَهْدَى إِلَيْكُمْ، فَكَافِؤُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَكُمْ مَا تُكَافِؤُونَهُ، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. 1334- وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَكْثَرُ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا، وَمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ. وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَعُقَيْلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حَدِيثُ يُونُسَ، وَعُقَيْلٍ أَصَحُّ. 1335- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرٍّ، أَوْ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهِ مَالا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. فَسَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: الصَّحِيحُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. 1336- وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ وَحَدَّثَنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ مُتَعَمِّدًا فِيهَا لإِثْمٍ لِيَقْتَطِعَ مَالا بِغَيْرِ حَقٍّ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. فَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ، يَقُولُ: هَذَا يُوقِفُهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ.
|